النواب يشرعون في مناقشة تعديل قانون يتعلق باللوائح الانتخابية

يرتقب أن تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة لمجلس النواب يوم غد الخميس 10 مارس الجاري، في مناقشة مشروع قانون لتعديل القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

ويهم التعديل أساسا المادة 30، ويؤكد التعديل على ضرورة تقديم الشخص الذي يريد تحويل مكان الإقامة أو إعلان انتهائها، أن يقدم المبررات اللازمة التي تفيد ذلك، وتكون هذه المبررات مرفقة للطلب.
كما يؤكد المشروع على أنه لكي تكون طلبات القيد وطلبات نقل القيد مقبولة يجب أن تصل إلى مقر اللجنة الإدارية في اليوم الــ 46 السابق ليوم الاقتراع على أبعد تقدير.

كما يشدد النص، على أنه يجب تبليغ أصحاب الطلبات من قبل رئيس اللجنة الادارية إلى المعنيين بها بكل الوسائل الممكنة، تخبرهم إما بقبول طلبهم أو رفضه، وذلك داخل أجل ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ اتخاذ القرار.
ويمكن الطعن في القرار من قبل المتضررين، في الآجال القانونية المحددة.
وتبت المحكمة في قرار الطعن ابتدائيا وانتهائيا وجوبا داخل أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ إيداع طلب الطعن بكتابة الضبط بالمحكمة.

ويفيد النص أن اللجنة الإدارية تحصر اللائحة الانتخابية بصفة نهائية في اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع الخاص بالجماعة أو المقاطعة.
وعند الاقتضاء، تقوم السلطة الإدارية المحلية على الفور بإدراج اسم الشخص الذي قضت المحكمة بقبول طعنه في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية

م:pjd

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد