ألغى القانون رقم 116.
14 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 52.
05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، عقوبة إيداع السيارات بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال.
وجعل القانون 116.
14 عقوبة الوقوف الغير القانوني مرتبطة بأداء الغرامة.
يشار أن القانون
المذكور دخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية لـ11 غشت.
وألغى القانون عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام، في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية، وسمح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة.
مع دفع 400 درهم فقط في حالة تسجيل مخالفة من الدرجة الأولى عوض 700 درهم، وأداء 500 درهم خلال 15 يوما الأولى .
وفي حالة ارتكاب المخالفات من الدرجة الثانية، فأصبحت الغرامة محددة في 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بعدما كانت تبلغ في القانون القديم 500 درهم.
أما المخالفة من الدرجة الثالثة فيؤدي مرتكبها 150 درهما فورا أو خلال 24 ساعة، و200 درهم إن فضل الأداء في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب مخالفة.
وأدرج القانون بعض الجنح وشديد العقوبة عليها مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول.
ونص القانون على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة، أو الفرار عقب الحادث، وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة.
المصدر: المجلة24