أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 16 يناير 2014
انعقد يوم الخميس 14 ربيع الأول 1435 الموافق لـ16 يناير 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية.
انطلق المجلس بدراسة مشروع قانون رقم 12-103 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والمصادقة عليه.
يتعلق هذا المشروع، الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أولا بتوسيع مجال تطبيق القانون حيث يتضمن مقتضيات جديدة خاصة بخدمات الاستثمار والخدمات المرتبطة بها والممكن مزاولتها من طرف مؤسسات الائتمان.
كما يتضمن كذلك فئة جديدة من هذه المؤسسات تسمى مؤسسات الأداء نظرا للنمو الذي عرفته الوسائل الجديدة للأداء والعاملين في قطاع الأداء، ويدرج هذا المشروع جمعيات السلفات الصغرى ضمن المؤسسات المعنية بمراقبة بنك المغرب خصوصا في ما يتعلق بمنح وسحب الاعتماد لمزاولة نشاط السلفات الصغرى وبالقواعد المحاسبية والاحترازية وبالمراقبة والإشراف الاحترازي الكلي، وكذا بالعلاقة مع العملاء ونظام العقوبات.
ثانيا، يشتمل هذا المشروع على مقتضيات لتأطير نشاط البنوك التشاركية والتي تقدم عددا من المنتوجات والخدمات المالية التشاركية كالمرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة، ونص على أن هذه البنوك تزاول أنشطتها طبقا للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.
وثالثا، تضمن المشروع عددا من المقتضيات الاحترازية الجديدة المتعلقة بالحكامة مثل الالتزام بتشكيل لجان التدقيق والمخاطر من طرف مؤسسات الائتمان، وواجب اليقظة طبقا للأحكام الجاري بها.
وفي مجال الاستقرار المالي، تضمن المشروع أيضا ترتيبات مؤسساتية جديدة لتقوية التعاون بين سلطات مراقبة النظام المالي من أجل مواجهة المخاطر الشمولية وتسوية الأزمات، حيث ينص على إنشاء لجنة تسمى “لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية”.
كما يغير المشروع النظام الأساسي للصندوق الجماعي لضمان الودائع بإسناد تدبير هذا الصندوق وكذا صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب.
ويتضمن المشروع مراجعة نظام العقوبات، بحيث تم الرفع من قيمة الغرامات المنصوص عليها تماشيا مع التغيرات والتطورات على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-05 بتغيير القانون رقم 06- المتعلق بتسنيد الأصول.
يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى تغيير وتتميم سبع مواد من القانون رقم .
06 بهدف ملائمتها مع أحكام مشروع قانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2-14-31 يغير ويتمم بموجبه المرسوم رقم 2-76-431 الصادر في 8 شعبان 6 الموافق لـ5 غشت 1976 بمنح بعض التعويضات لرجال القوات المساعدة.
يأتي هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الداخلية، تنفيذا للتعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ويروم هذا المشروع تقويم وتحيين عناصر الأجر الخاصة للقوات المساعدة عن طريق الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة، وتحسين نظام الأجور الخاص بالقوات المساعدة التي ما فتأت تساهم بتفان وإخلاص في الحفاظ على الأمن والنظام العام على غرار باقي المصالح الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى إحداث منحة الأهلية بغرض تمكين أفراد وأطر هذه الهيئة الحاصلين على شواهد أو دبلومات عسكرية من الاستفادة من نفس المنح التي تخولها النصوص الخاصة بالقوات المسلحة الملكية.
وسيتم صرف هذا الزيادة في شطرين متساويين برسم السنتين الماليتين 2014 و2015.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2-14-32 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.
75.
175 بتاريخ 25 من ربيع الأول 5 (08 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة كما وقع تغييره وتتميمه، تقدم به السيد وزير العدل والحريات.
يأتي هذا المشروع في إطار الرعاية السامية والموصولة التي تحظى بها أسرة القضاء من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وينص هذا المشروع على تحسين الوضعية المادية للقضاة وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ أهداف مشروع الإصلاح باعتبارها من مقومات وشروط نجاح إصلاح منظومة العدالة.
وفي الختام، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 13- 132، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه المغرب على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات، الموقع بستراسبورغ في 8 نونبر 2001.
ويأتي هذا المشروع في إطار سياسة التقارب التشريعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد حيازته للوضع المتقدم.