خطير.. ”إخوان الشوباني” ببلدية الرشيدية يحطمون الرقم القياسي ويصدرون 480 سند طلب وهذا رأي قضاة جطو

هبة زووم ـ محمد خطاري
في إطار الافتحاص الذي يقوم به قضاة جطو لمالية مجموعة من الجماعات، وقف المجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة تافيلالت على مجموعة من الاختلالات شابت طريقة تسيير بلدية الرشيدية، التي يرأسها حزب العدالة والتنمية.

وأكد المجلس الجهوي للحسابات في الملاحظة رقم 126 أن الجماعة التي يرأسها القيادي بحزب المصباح “عبد الله الهناوي قد أصدرت خلال الفترة 2012 ـ 2016 ما مجموعه 480 سند طلب، بمبلغ إجمالي قدره 15.186,312,95 درهم؟

وأضاف المجلس المذكور أنه من  خلال تدفق ومراقبة عينة منها، تبين للقضاة أن مجلس “الهناوي” في سندات الطلب يعتمد على بيانات أثمنة لا تستوفي الشروط الشكلية اللازمة، حيث اعتمدت الجماعة بينات مختلفة للأثمان لا تستوفي الشروط اللازمة، إذ لا تتضمن رقم السجل التجاري المقاولة المعنية، مما يخالف مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة كما تم تعديله، حيث تنص على أنه “يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فاتوراته ومراسلاته وأوراق الطلب والتعليقات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل وكأنه في السجل التحليلي”.

كما تقوم المصالح الجماعية لمراسلة ثلات متنافسين من أجل تقديم عروضهم بخصوص سندات الطلب التي تصدرها طبقا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتذبيرها  ومراقبتها ، والمتدة 88 من المرسوم رقم 2.12.349. الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، غير أن الجماعة لا تقوم بتسجيل جميع العروض (بيانات الأثمان)، المدبر بها من طرف المتنافسين، يسجل الواردات بمكتب الضبط الجماعي.

واعتبر قضاة جطو أن هذه الطريقة لا يمكن معها معرفة عدد العروض المقدمة بخصوص كل سند طلب ؛ كما لا يسمح بالتأكيد من وجود عروض يمكن أن تكون موضوع إقصاء غير مبرر من عدمه.

كما أكد قضاة جطو على عدم تحديد مواصفات الأشغال بدقة والٱجال اللازمة وفي هذا الصدد لا تعمل المصالح الجماعية عل تحديد أماكن الأشغال بدقة وكذلك مواصفات ومحتوى بعض الأعمال موضوع سندات الطلب.

وأضاف قضاة المجلس الجهوي للحسابات أن الجماعة في سندات الطلب لا تقوم بتحديد  ٱجال إنجاز الأشغال وشروط الضمان عند الإقتضاء، طبقا للفقرة الثالثة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06. 388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال أبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتذبيرها ومراقبتها التي تنص على أنه (….) “تحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها وعند الإقتصاد أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان”.

واعتبر متابع لشؤون الجماعات المحلية أن اعتماد رئيس بلدية الرشيدية على سندات الطلب هي طريقة للتهرب من تعقيدات الصفقات التي تكون شروط من سيفوز فيها صعبة جدا، حيث يختار هذه الطريقة للتحكم في الممونين الذين يتعامل معهم.

وأضاف ذات المتابع، أن هذه الملاحظة وبهذا الرقم المبالغ فيه قمينة بتحويل القضية على محاكم جرائم الأموال لترتيب الجزاءات الضرورية في حق هذا الرئيس.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد