المحافظة العقارية تُفعّل مقتضيات قانون مهنة المحاماة الجديد وتحدد شروط تمثيل الموكلين

هبة زووم – الرباط
وجه المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف جهات المملكة، بشأن دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، محدداً جملة من المقتضيات الجديدة التي يتعين التقيد بها عند معالجة الملفات والإجراءات التي يباشرها المحامون نيابة عن موكليهم أمام مصالح المحافظة العقارية.
وأفادت المذكرة، المؤرخة في 20 أكتوبر 2026، بأنه تمت موافاة المحافظين بنسخة من القانون الجديد عبر بريدهم الإلكتروني، وذلك قصد الاطلاع على مضامينه والعمل على تطبيق مقتضياته أثناء مباشرة مختلف الملفات والإجراءات التي يتقدم بها المحامون لفائدة موكليهم.
وركزت المذكرة بشكل خاص على المقتضيات الواردة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 33 من القانون رقم 66.23، والمتعلقة بممارسة المحامي لاختصاصاته في تمثيل الغير والنيابة عنه أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، إلى جانب باقي أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص.
وبموجب هذه المقتضيات، أصبح لزاماً على المحامي، عند ممارسة هذه الاختصاصات، الإدلاء بنيابة مكتوبة تتضمن مجموعة من البيانات التي حددها القانون، من بينها اسمه الكامل، ورقمه المهني الوطني، وعنوان بريده الإلكتروني، فضلاً عن اسم الموكل وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني، عند الاقتضاء.
كما شددت المذكرة على أهمية التقيد بالمقتضيات المتعلقة بالوكالة الخاصة، إذ يتعين على المحامي الإدلاء بوكالة خاصة مكتوبة عندما يتعلق الأمر ببعض المهام المحددة قانوناً، ومن بينها رفع اليد عن الحجز.
وتكتسي هذه المقتضيات أهمية خاصة في تعامل مصالح المحافظة العقارية مع المحامين، بالنظر إلى طبيعة الملفات والإجراءات التي تتم مباشرتها أمامها، سواء تعلق الأمر بالطلبات المرتبطة بالرسوم العقارية أو بالإجراءات التي تمس الحقوق المقيدة بها، وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وإدارية.
وفي ما يتعلق بتاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أوضحت المذكرة أن القانون رقم 66.23 أصبح نافذاً ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء المقتضيات التي يظل تطبيقها رهيناً بصدور النصوص التنظيمية اللازمة، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 146.
وفي السياق ذاته، ذكّر المحافظ العام بأن القانون الجديد نسخ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 146.
ودعا المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في ختام المذكرة، مختلف المحافظين على الأملاك العقارية إلى الرجوع إليه بشأن الصعوبات أو الإشكالات التي قد تثار أثناء تطبيق المقتضيات الجديدة.
ويأتي هذا التوجيه بهدف ضمان حسن تنزيل القانون الجديد على مستوى مختلف المحافظات العقارية، وتوحيد الممارسات الإدارية في التعامل مع الملفات التي يباشرها المحامون نيابة عن موكليهم، بما يحد من اختلاف الإجراءات والتفسيرات بين المصالح المعنية.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد