هبة زووم – محمد خطاري
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الجمعة 31 يناير 2025، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد نحو 14 ساعة من النقاش المكثف حول التعديلات المقدمة.
وشهد الاجتماع مناقشة 218 تعديلاً اقترحتها الفرق البرلمانية، حيث قُبل بعضها، بينما رُفض أو سُحب البعض الآخر، إضافة إلى حذف مواد وإدراج أخرى جديدة.
وأسفرت المناقشات عن التصويت بالأغلبية لصالح المشروع، حيث أيده 10 مستشارين مقابل 5 معارضين.
تضمنت التعديلات المصادق عليها تحسين تعريف الإضراب ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، إضافة إلى السماح بالإضراب لأسباب معنوية إلى جانب الأسباب المادية.
كما تم تخفيض آجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص من 10 أيام إلى 7 أيام، فيما تم تقليص آجال الإخطار من 7 أيام إلى 5 أيام. وعلى صعيد العقوبات، شهد المشروع رفع الغرامات المترتبة على المخالفات، إذ أصبحت تصل إلى 200 ألف درهم، بعدما كانت محددة في 20 أو 30 أو 50 ألف درهم في الصيغ السابقة.
كما تم إدراج مادة تنص على عدم إمكانية تطبيق الإكراه البدني على العمال المضربين في حال عدم تمكنهم من دفع الغرامات المفروضة عليهم بسبب العسر.
سعى المشروع إلى تحقيق توازن بين ضمان ممارسة حق الإضراب وحماية المرافق الحيوية من الشلل التام.
وقد نصت التعديلات على ضرورة الاتفاق بين المشغلين والجهات الداعية للإضراب على الحد الأدنى من الخدمة، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء في حال تعذر التوصل إلى توافق.
ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس المستشارين يوم الاثنين المقبل للمصادقة النهائية عليه، في خطوة حاسمة لاستكمال مساره التشريعي.

تعليقات الزوار