هبة زووم – الرشيدية
مثل الصحفي المهني ابراهيم طاسين أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح يوم أمس الجمعة 30 ماي 2025، عبر شكاية كيدية مباشرة مرفوعة من طرف عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بمراكش في ملف عدد 40/2901/2025 بتهم جنائية ثقيلة اضطر من خلالها انتقال المعني بالأمر من مدينة الرشيدية إلى مدينة مراكش امتثالا للقضاء الموقر بعد التبليغ الذي توصل به رغم ظروفه الصحية المزرية والخاصة، خصوصا وأنه مصاب بسرطان على مستوى الدماغ، مما أدى به إلى حالة إغماء بعد وصوله صباح يوم السبت 31 ماي 2025 إلى مطار مولاي علي الشريف بالرشيدية عبر الرحلة الجوية الرابطة بين مراكش والرشيدية نقل على إثرها إلى مستشفى مولاي علي الشريف بالرشيديىة لتلقي الاسعافات الضرورية والاتصال بطبيبته المعالجة لحالته بمستشفى الساحل بالدار البيضاء.
وحيث أن هذه الشكاية المباشرة ليست إلا شكاية كيدية مبنية على معلوماته الشخصية الخاصة والمسربة من إدارة رسمية دون إذن صاحبها، حيث تنص المادة 35 من قانون الحصول على المعلومة رقم 13.31 على أنه يعتبر مرتكبها قد أفشى السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي على أنه كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون ما لم يوصف الفعل بوصف أشد، وما يترتب عن ذلك من مسؤولية جنائية وما حدده قانون الالتزامات والعقود في الفصل 79 و80، وخصوصا المسؤولية الشخصية للموظف المقترف لهذا الفعل وما أقره الفصل 27 من دستور 2011 في حق الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والماسة بالحياة الخاصة للأفراد، خصوصا أن الركن المادي ثابت أيضا في حق عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، والمضمن صراحة في شكايته في ملف عدد 40/2901/2025، خصوصا وأن هذه الجريمة من جرائم السلوك التي لا تشترط تحقيق الجريمة الإجرامية.
كما أن هذه المعلومات الشخصية للضحية قد استعملت في بلاغ تبليغ كاذب قصد به إلحاق الضرر بالمبلغ ضده والمتضمن لأخبار ومعلومات كاذبة إلى الجهات القضائية بالمحكمة الابتدائية بمراكش حول ارتكاب جرائم الضحية منها بريء، وهذه الشكاية الكيدية والوشاية الكاذبة يعد إبلاغا كاذبا من طرف عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش الذي حاول من خلال دفاعه بملتمس مهلة لإصلاح أخطاء سماها بالشكلية، والحقيقة أنه يريد إصلاح خطأ موضوعي يخص المشتكى به شخصيا وباعتبار الضحية موضوع وجوهر الشكاية، وهذا ما ألحق بالضحية ضررا ماديا ومعنويا في جرائم لم يرتكبها وغير موجودة بالبث والمطلق وهذا ما يؤطره الفصل 445 من القانون الجنائي المغربي الخاصة بالشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة والتي تلزم الإكراه البدني من 6 أشهر إلى خمسة سنوات دون ذكر الحق المدني للضحية.
وليست هذه الجهة وحدها التي تريد إلحاق الضرر بهذا الصحفي، حيث مورست عليه ضغوط كثيرة في الآونة الأخيرة من طرف أعداء الوحدة الترابية والحدود الحقة للمملكة المغربية بعد نشره للبيان الناري لجبهة الفومديساريو ضد إنفصاليي الداخل والخارج بصفته الناطق الرسمي للجبهة المغربية للدفاع عن وحدة الصحراء الشرقية والغربية، وبنشره في الآونة الأخيرة لجزء من كتابه المعنون “الأمازيغ وعد الله على بيت المقدس.. كتاب في إفحام أعداء الأمازيغ واليهود والإسلام”.
