صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس الاثنين على تعديلات الفرق البرلمانية حول مشروع قانون رقم 103.
13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وقالت فتيحة بنحيى عضو اللجنة عن الفريق الاستقلالي، إن أهم التعديلات التي تم قبولها تتعلق أساسا بتفصيل تعاريف أنواع مختلفة للعنف الممارس ضد النساء.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أن الحكومة قبلت بتحديد تعريف مفصل، لكل من العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي، خلافا لرفضها مقترحا مماثلا حول مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة جميل أشكال التمييز
من بين مستجدات مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، سمحت الحكومة، بالتمثيلية الجهوية، عبر إحداث لجان جهوية لرصد العنف الممارس ضد النساء، وتتبع مسار الملفات المحالة على القضاء.
وترى بنحيى أن تخلي الحكومة عن التعريف العام للعنف، ستكون له آثار إيجابية وستعفي من مشاكل أساسها التأويلات والتعاريف العامة.
وتقر المتحدثة أنه لا وجود لقانون كامل، معتبرة أن مشروع القانون المذكور لازال يحمل بعض النواقص، ضمنها رفض الحكومة إدراج العنف القانون والتمييز الممارس على النساء في القانون.
ومن المنتظر أن يتم التصويت على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء في جلسة عامة بمجلس النواب غدا الأربعاء.
وعرف مشروع القانون نقاشا واسعا، منذ تقديمه في أبريل الماضي، من طرف الجمعيات النسائية، ووضع بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمراة والأسرة التنمية الاجتماعية في مواجهة متواصلة مع المعارضة من جهة والجمعيات من جهة أخرى.
ويجرم القانون بعض الأفعال باعتبارها عنفاً يلحق ضرراً بالمرأة منها الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية، كما يجرم القانون التحرش الجنسي ويشدد العقوبات إذا ارتكب الفعل في ظروف معينة مثل )زميل في العمل، شخص مكلف بحفظ النظام، أحد الأصول والمحارم(.
كما يتضمن المشروع اعتماد تدابير حمائية جديدة في إطار التدابير المسطرية مثل إبعاد الزوج المعتدي وإنذار المعتدي بعدم الاعتداء في حال التهديد بارتكاب العنف، منع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، وإشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين.
المصدر: المجلة24