41 قطعة أرضية في مهب الريح بالرشيدية.. ودادية “تاكنيت” أمام القضاء بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والترامي على ملك الغير؟

هبة زووم – الحسن العلوي
تعيش ودادية “تاكنيت” بجماعة الخنك بإقليم الرشيدية على إيقاع ساخن بعد الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية من طرف متضررين استفادوا من التوسع السكني القروي، الذي استفادت منه جميع قصور هذه الجماعة والتي عرفت عدة مشاكل في عملية الإحصاء، التي شابها الغموض إلى عملية المساطر الإدارية التي بلغ بعضها مرحلة التحفيظ، في إطار وداديات سكنية بعد الاقتناء الذي قامت به الجماعة القروية للخنك وبعد حل مشكل الحساب الخصوصي الذي تم تحويله لتطعيم فصول أخرى من ميزانية الجماعة.
وقد توصلت هذه الودادية السكنية لذوي الحقوق بقصر “تاكنيت” بالخنك بجميع المبالغ المالية المتعلقة بالتجزئة، والمدفوعة من طرف المنخرطين من أجل القيام ببناء منازل سكنية في إطار توزيع السكن التابع للودادية المحدد في 104 قطعة أرضية، حسب لائحة ذوي الحقوق المقدمة للسلطات المختصة والمؤشر عليها بتاريخ 20 يونيو 2012، إلا أن المستفيدين فوجئوا بكون المشتكى بهم، وهم مسيرو هذه الودادية السكنية، قد قاموا بعملية البناء على التجزئة السكنية بعد ما استخلصوا من المنخرطين مبلغ 63 مليون سنتيم دون تمكينهم من التقرير الأدبي والمالي لسير الأشغال بهذه الودادية ولمعرفة الوضعية المالية لهذه الودادية، بل قاموا بتحرير تصريحات مزورة، حيث أن لائحة الأسماء المقدمة تضم منخرطين وغير منخرطين في هذه الودادية، والذين وافقوا على جميع قرارات المكتب والجموع العامة دون توقيعهم لا في التصريحات ولا في السجل الخاص في تصحيح الإمضاءات بالجماعة الترابية الخنك، بل من قام بتوقيع هذه اللوائح هو رئيس الودادية، والمسؤول عن ماليتها بمساعدة المدير السابق لجماعة الخنك القابع حاليا في السجن بتهم مشابهة.
وهذا التدبير الانفرادي للرئيس وأمينه دون إشراك باقي الأعضاء، وعدم امتثالهم لعقد الجموع العامة، لتقديم الحساب المالي والتقرير الأدبي للجمعية العمومية للودادية، أدى بهذه الودادية السلالية التي حددت منخرطيها في 104 قطعة أرضية، إلى أن تفتقت عبقرية النصب والاحتيال والتزوير والتلاعب بالأراضي السلالية لدى الرئيس بإضابة 41 قطعة أرضية أخرى، استخلص قيمتها؟ من مستفدين جدد لا علاقة لهم بقصر “تاكنيت”، مما يطرح التساؤل عن مآل المبالغ المتعلقة بالقطع الأرضية الجديدة، التي خلقها في هذه التجزئة، والتي تم تفويتها دون علم باقي المنخرطين وذلك بتأشير من الرئيس على ذلك وبتوقيعه الخاص، مخالفا بذلك النظام الأساسي لهذه الودادية، حيث أن المشتكين يتحفظون على هذه اللائحة التي أعدها الجديدة التي أعدها الرئيس لأنها تفتقد للشرعية القانونية ويطالها الغموض واللبس، الذي تتحمل الجماعة السلالية المسؤولية القانونية عن توزيع تلك البقع الأرضية وتحديد من له الحق في الاستفادة منها، وليس أعضاء مكتب الودادية ككل، خصوصا أن اللائحة المعدة من طرف المشتكى بهم تتضمن مجموعة من الأسماء لا علاقة لهم بقصر “تاكنيت”، من حيث السلالة أو الفخدة، وذلك بالتلاعب الذي طال هذه اللائحة بتضمين أسماء وأشخاص غير الأسماء المستفيدة (104) التابعة للجماعة السلالية لقصر “تاكنيت” بجماعة الخنك التابع ترابيا لإقليم الرشيدية، الشيء الذي ألحق ضررا كبيرا بذوي الحقوق وبهذا العقار من جراء الأفعال التي قام بها الرئيس ومن معه، والمتمثلة في الخروقات والتلاعبات في المال العام والمال الخاص، وفي المحاضر وما إلى ذلك من خروقات أخرى تهم تدبير الشأن المالي والأدبي للودادية، خصوصا أن تقرير الخبرة الحسابية المنجز بتاريخ 21 يناير 2020 يؤكد أن هذه الخبرة الحسابية انجزت لـ104 قطعة أرضية فقط، أي 104 مستفيد، وليس 145 مستفيدا، الشيء الذي طالب به رئيس المحكمة الابتدائية بالرشيدية، ليطرح السؤال أين هي مدفوعات 41 منخرط إضافي؟ وكيف استخرج الرئيس ومن معه 41 قطعة أرضية من هذه الودادية السكنية السلالية إضافية؟ وما هو الثمن المدفوع لهم؟ خصوصا أن رئيس الدائرة في مراسلو له للمشتكين أكد أن اختيار أعضاء مجالس الجماعات السلالية لا تدخل في اختصاصات السلطة المحلية وإنما تدخل في اعراف الجماعات السلالية المعنية، بل تعيين النواب هو الذي يتم ضمن مسطرة مقننة وتحت وصاية وزارة الداخلية.
والغريب أن الرئيس ومن معه قاموا بدون موجب قانون بعملية البناء على التجزئة السكنية المذكورة بعد استخلاص لمبلغ 63 مليون سنتيم؟ ضاربين بذلك كل قوانين التعمير ومذكرة وزير الداخلية عدد 6311 بتاريخ 19 يوليوز 2024 حول مسطرة دراسة الطلبات الرامية إلى الموافقة على استعمال عقار تابع لجماعة سلالية لغرض بناء سكن شخصي من طرف أحد أعضاء نفس الجماعة السلالية، والتي تتضمن مسطرة دراسة الطلبات والبث فيها مع الوثائق الملحقة بها، وقد تمت صياغة هذه المذكرة باقتراح العمال والولاة استجابة للرسالة عدد 4220 بتاريخ 2 ماي 2024، عملا بما يتطلبه الواقع العملي المحلي مع التقيد بما تمليه القوانين المعمول بها لتستفيد الجماعة السلالية ولاستغلال حصص جماعية على سبيل الانتفاع من بناء مساكن للاستقرار الشخصي السلالي، وتتضمن هذه المذكرة جردا للمراحل والإجراءات التي تهم الاختصاصات المخولة لمجلس الوصاية الإقليمي المتعلق بالموافقة على استعمال عقار سلالي لسكن شخص سلالي، حسب ما ورد في المادة 33 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتعتبر وثيقة ضرورية للحصول على رخصة البناء في المجال القروي من طرف الجهات الإدارية المختصة مع استحضار المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالبناء في الوسط القروي، وخاصة القانون 90.12 الخاص بالتعمير ولاسيما المادتين 46 و47 والتي تؤكد أنه لا تسلم رخصة إذا كانت هذه الأرض غير موصولة بشبكة الصرف الصحي وتوزيع الماء مع استثناء رأي المصالح المختصة ومراعاة أحكام المادة 35 و36 من المرسوم رقم 832.92.2 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1993 والمتعلق بتطبيق القانون 90.12.
إن ما قام به رئيس الودادية ومن معه ليس استثناء، بل إن أي افتحاص بسيط لوزارة الداخلية لأغلب الوداديات السلالية ومقارنتها بأرض الواقع وما فيه سيفضح المستور وتتوضح الأفعال الإجرامية (على عينيك ابن عدي) والمشينة التي ارتكبت في الأراضي السلالية وفي حق الساكنة السلالية البسيطة والتي لا حول ولا قوة إلا بالله، لكل من جماعتي الخنك ومدغرة وجماعات بودنيب وأرفود وواد النعام الحدودية، والتي سنجد فيها الكثير من النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والترامي على ملك الغير والتزوير والرشوة والابتزاز وستجد أكثر القواعد القانونية رواجا في محاكم إقليم الرشيدية هي مقتضيات الفصول 540 – 547 – 570، وكذا الفصلين 248 و256 الخاص بالرشوة واستغلال النفوذ، ومن الفصل 331 إلى 391 المتلق بالتزوير والتزييف والانتحال والمادة 538 المتعلقة بالابتزاز وكلهم مؤطرين في القانون الجنائي المغربي وليس قانون آخر، وبه تم الإعلام…

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد