المقاولات…وخرق المسطرة القانونية لطرد الأجير
ذ. محمد المعاشي
الجزء الرابع والأخير
الفصل الجماعي
والفصل الجماعي يكون خارج عن الأفعال المنسوبة للأجراء، ويخضع لمساطر وإجراءات خاصة به لابد من إحترامها، حيث أن مدونة الشغل نظمت مقتضياتها وأفردت لها فرعا مستقلا وهو الفرع السادس المتفرع عن الباب الخامس المتعلق بتوقف عقد الشغل وإنهائه، الذي يحتوي على ستة مواد من مادة 66 إلى مادة 71.
مسطرة الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولة
إبلاغ مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين[6] عند وجودهم بالمقاولة أو لجنة المقاولة، في الموضوع قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع في مسطرة الفصل الجماعي؛
أن يزود مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم بالمقاولة أو لجنة المقاولة بالمعلومات الضرورية التي لها علاقة بالموضوع، حيث تتلخص المعلومات في أسباب الفصل، وعدد الأجراء الذين سيشملهم قرار الفصل، وتاريخ الذي يعتزم فيها المشغل بالشروع الفعلي في الفصل؛
استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم بالمقاولة أو لجنة المقاولة، والتفاوض معهم من أجل تدارس الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون اللجوء على الفصل، أو تخفف من آثاره السلبية، بما فيها امكانية إعادة إدماج الأجراء الذي كان يعتزم فصلهم، في مناصب شغل أخرى.
تدوين نتائج المشاورات والمفاوضات في محضر من قبل إدارة المقاولة، على أن يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه لممثلي الأجراء، كما توجه نسخة منه إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل.
حماية حقوق الأجراء في الفصل الجماعي
معايير الفصل الجماعي
0001pt; text-align: justify; line-height: normal;”>[2] المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 2860 بتاريخ 23 غشت 1967. 0001pt; text-align: left; line-height: normal;”>[3] الحاج الكوري، مدونة الشغل الجديدة القانونرقم 99-65 أحكام عقد الشغل، مطبعة الأمنية الرباط، سنة 2004، ص 230. 0001pt; text-align: left; line-height: normal;”>[6] المواد من 470 إلى 474 من مدونة الشغل، راجع محمد المعاشي، توطيد حق الأجراء في التنظيم النقابي، منشور في المواقع الالكترونية لسنة 2013، وعلى الموقعwww.
lesalariemarocain.
com . 0001pt; text-align: left; line-height: normal;”> ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛ 0001pt; text-align: left; line-height: normal;”>2 – بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين: 0001pt; text-align: left; line-height: normal;”>3 – بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء : 0001pt; text-align: left; line-height: normal;”>[8] محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل علاقات الشغل الفردية، الجزء الثاني المجلد الثاني، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، سنة 2007، ص 1165 . 0001pt; text-align: justify; line-height: normal;”>[10] ينص الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية على أنه ((يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطة الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه. 0001pt; text-align: justify; line-height: normal;”>يعتبر سكوت السلطة الإدارية أكثر من ستين يوما على الملتمس الاستعطافي أو الإداري رفضا.
,إذا كانت السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات للتداول، فإن الأجل المحدد في ستين يوما لتقديم الطلب يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب. 0001pt; text-align: justify; line-height: normal;”>يعتبر سكوت الإدارة ستين يوما بعد تقديم الطلب رفضا ويتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة أن يقدم طلبا إلى المجلس الأعلى داخل ستين يوما ابتداء من انصرام الأول المحدد أعلاه. 0001pt; text-align: left; line-height: normal;”>[11] محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل علاقات الشغل الفردية، الجزء الثاني المجلد الثاني، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، سنة 2007، ص 1169 و 1170. 0001pt; text-align: left; line-height: normal;”>[13] راجع المادة 451 من مدونة الشغل.
[14] قرار نشر ضمن مجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة الاجتماعية (1962-1996)، أشار إليه محمد سعد جرندي، الطرد التعسفي للأجير في التشريع والقضاء بالمغرب، مطبعة ماتيك برانت بفاس، سنة 2002، ص 324.
2 من المرفقات