تكرر الاعتداءات على مواطنين بحانة معروفة بمراكش تدفع للمطالبة بتفعيل قرار المدير العام للديوان الملكي
هبة زووم – مراكش
بعد ان أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للاختصاص يوم الخميس المنصرم، شكاية تقدم بها شخص يتهم فيها مسير وحراس حانة، بالاعتداء عليه بالضرب والجرح، وسلبه مبلغا ماليا حدده في شكايته في خمسة آلاف درهم، متسببين له في أضرار بدنية ونفسية، وأرفق شكايته بشهادة طبية.
و ورد في الشكاية، أنه ولج المطعم المذكور في مراكش، فقدمت له النادلة مشروبات كحولية، وأنه تفاجأ بزيادة في عدد القارورات التي احتساها، كما تم رفع ثمنها على غير العادة، من طرف النادلة عنوة.
وأنه عندما استفسرها عن سبب الزيادة، واجهه مسير الحانة وحراس الأمن الخاص، والذين عرضوه للعنف، بالضرب والجرح والسب، وتم نقله خارج الحانة رغما عنه، ليقوموا برميه بالشارع العام بمنطقة كيليز بمراكش، وواصلوا الركل والرفس، على أنحاء مختلفة من جسده، إلى أن تدخل المارة الذين خلصوه من بين أيديهم و تركوه مرميا وعادوا أدراجهم.
ويقول الضحية في شكايته إنه تعرض لسلب مبلغ مالي، حدده في خمسة آلاف درهم، و يوجه اتهامه لحراس الحانة ومسيرها ومساعده، كما يضيف أن هذه الحانة تعمد إلى تقديم الخمور للمسلمين، وتقدم التبغ المهرب للزبناء مستغلين الليل وحالة السكر التي يتواجد عليها زبائن هذه الحانة ضدا على القانون.
ويشير الضحية في شكايته أن هذه الحانة حطمت الرقم القياسي في الاعتداء على زبنائها، بعد تناولهم المشروبات الكحولية ليلا، وأنها تراهن على مداخيل المشروبات الكحولية المقدمة للمسلمين ضدا على القانون، وبيع التبغ المهرب، وأنهم يستغلون حالة سكر الزبائن ويقومون بتعنيفهم وابتزازهم حسب الشكاية.
هذا و بعد تكرار هذه الحوادث في حانة متواجدة أمام مستشفى بن طفيل التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس جعل بعد الفعاليات الحقوقية تطالب والي الجهة بتنفيذ قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتاريخ 17 يوليوز 1967 و لا سيما الفصل الثاني منه، والذي ينص على أنه يجوز للسلطة الإدارية المحلية أن تمنع بيع المشروبات الكحولية او الممزوجة بالكحول حسب الضارورة في بعض أحياء و مناطق المدينة و كذا الدوائر التي تحددها بجوار الأماكن الدينية و المقابر و المؤسسات العسكرية و الإستشفائية و المدرسية.
خصوصا، وأن ذات المصادر اعتبرت منح الرخصة لهذا المطعم في عهد الوالي المتابع حاليا امام القضاء في تهم الرخص الاستثنائية مخالفة صريحة للفصل الرابع من ذات القرار الذي ينص على تحديد المسافة بين محلات بيع الخمور و هذه المؤسسات و هو ما تم اغفاله في هذه الرخصة.