المحكمة الدستورية تقضي بتجريد المحفوظ بن صالح من عضويته بمجلس النواب

هبة زووم – الرباط
أصدرت المحكمة الدستورية بالرباط، يوم أمس الخميس 23 ماي 2024، قرارها القاضي بتجريد المحفوظ كمال بن صالح المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفقيه بن صالح” (إقليم الفقيه بن صالح) من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
هذا، وأمرت الهيئة المذكورة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وفي تعليلها للقرار، أكدت المحكمة الدستورية أنه بعـد اطلاعها عـلى الرسالة المسجلة بـأمانـتها العـامة فـي 9 ماي 2024 التي يخبر فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هذه المحكمة، استنادا إلى المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بصدور قرار عن الغرفة الجنائية بتاريخ 8 أبريل 2024 تحت عدد 12/721 في الملف الجنحي عدد 2023/12/6/23661، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف كمال المحفوظ بن صالح عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 8 ماي 2023، تحت عدد 1381 في الملف الجنحي العادي رقم 2023/2602/227 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة في الملف الجنحي رقم 2022/2102/4240 مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين حبسا موقوفة التنفيذ.
واعتبرت الهيئة المذكورة على أنه بعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتـنـفيذه الظهـير الـشريف رقـم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إن رسالة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الموجهة إلى المحكمة الدستورية قصد ترتيب الآثار القانونية عليها، صادرة عن جهة مؤهلة قانونا؛ وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب…كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة… في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…”؛
وحيث إن المادة السادسة، تقول المحكمة الدستورية، من القانون التنظيمي المذكور أعلاه، تنص في بندها الثالث على أنه “لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب: …الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين”؛ وحيث إن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 سالف الذكر، استبعدت في بندها “ب” من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بغرامة من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد؛ وحيث إن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد، هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لاستبعاد كل عضو من المؤسسة البرلمانية تبين بعد إعلان نتيجة الانتخاب وانتهاء الآجال القانونية للطعن، أنه غير مؤهل للانتخاب؛ وحيث إنه يبين من وثائق الملف، أن المطلوب تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 8 أبريل 2024، تحت عدد 721/12 في الملف الجنحي عدد 2023/12/6/23661، قضى بـرفض طلبه الـرامي إلى نقض القـرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 8 ماي 2023، تحت عدد 1381 ملف جنحي عادي رقم 2023/2602/227، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابـتـدائـية بسـوق السبت أولاد النمة بتـاريخ 28 ديسمبر 2022، ملف جنحي رقم 2022/2102/4240 – بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50.000,00 درهم- مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين حبسا موقوفة التنفيذ وتحميل الصائر مجبرا في الأدنى من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة؛
وتأسيسا على ما سبق بيانه، يكون القرار الاستئنافي الجنحي المؤيد للحكم الابتدائي المشار إليه فيما يخص الشق المتعلق بالغرامة نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقده أهلية الانتخاب، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد