العرائش: العامل بوعاصم العالمين يستغل سوط المادة 64 ويستتني الموالين للسيمو
هبة زووم – أبو العلا العطاوي
يواصل العامل بوعاصم العالمين استغلال سوط المادة 64 دون الاكتراث لتداعيات ذلك من احتقان بعد محاولات سطوة التعيين، الدوس على ديموقراطية صناديق الاقتراع، ورسم خريطة سياسية على المقاس.
صدقا، أغامر بالحديث عن المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي استعانت بها سلطات الوصاية لفرض سطوتها من جديد على منتخبي بلادنا عامة وإقليم العرائش خاصة، فـ”البكاء على الميت خسارة” ، فأعتقد أن هذا التوصيف لازال قائما وصالحا لتفسير المشهد بمدينة العرائش القائم اليوم، بعودة سياسة الحْرِيدْ، أو ما كان يعرف سنوات خلت بالعصى والجزرة، وبذلك يتم اغتيال الحقيقة بدعوى أنها متحركة وغير ثابتة، وفق منطق الفيلسوف “نيتش” لإزاحة مفهوم الاستدلال اللغوي عن معناه القصدي، وفصل الإسم عن المسمى، ليكرس معه انفصال الدال عن المدلول، ببثر بؤر العصيان والتمرد وشغلهم بالمنبطحين.
صدقوني يا سادة، أنه لم يتبق للفكر والعقل من أوراق سوى ما يتمثل في محاولاته الحثيثة لتكريس “التفاهة”، وهو ما شمله الفكر الغربي في كتاب “نظام التفاهة” للكاتب الكندي آلان دونو، في محاولة بحثية عميقة يُستشف منها خطورة تغييب الوعي الجمعي لأمم وحضارات إنسانية عريقة في التاريخ.
اليوم، وكمتتبع للشأن المحلي، أرى شرارات اجتماعات مراطونية هنا وهناك، ربما قد تؤدي إلى بلوكاج تنموي، قد يدخل القصر الكبير إلى متاهة أو مستقبل مجهول لا يخرج منه، في وقت يرجح أكثر المتفائلين أن الأمر قد يقود إلى صيغ احتجاجية مختلفة لا يمكن استشراف حجمها أو نوعها، ليترك بعض منتخبي صناديق الاقتراع أماكنهم داخل كراسي تدبير جماعة القصر الكبير إلى العامل بوعاصم العالمين لتعين برموت كونطروله “تيليكوموند” من يحلو له لخدمة أجنداته، بعدما باتت المادة 64 بديلا لما تفرزه صناديق الإقتراع.
قصة العضو “م.ح” تطرح سؤال ازدواجية القوانين، وتضع أحكام المحكمة الإدارية الحامية للممارسة السياسية بإقليم العرائش محل تساؤل، كيف لا ونحن امام قضايا مشابهة، عزل على اثرها مجموعة من اعضاء جماعات بإقليم العرائش، وفور انفاذ قرار العزل جرى تبليغهم بما يترتب عليه الحكم الا وهو المنع من الترشح في الانتخابات القادمة..
فلماذا لم يتم هذا الامر مع السيد “م.ح” عضو مجلس جماعة القصر الكبير؟ الذي لا زال يصول ويجول بفضل تمتعه بعدم تنزيل القانون!! وهل يطبق القانون بإقليم العرائش على أعضاء و يستثني آخرين؟؟